ابن أبي جمهور الأحسائي

202

عوالي اللئالي

( 20 ) وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين ، ان النبي صلى الله عليه وآله قنت في صلاة الغداة بعد القراءة قبل الركوع ( 1 ) ( 21 ) وفي الحديث ان أعرابيا جاء إلى المسجد إلى النبي صلى الله عليه وآله ، فسأله عن الاسلام ؟ فقال : " خمس صلوات في اليوم والليلة ، فقال : هل غير هذا ؟ قال : لا ، إلا أن تتطوع . ثم سأله عن الصدقة ؟ فقال : الزكاة الواجبة ، فقال : هل غير هذا شئ ؟ فقال : لا ، إلا أن تتطوع . ثم سأله عن الصوم ؟ فقال : شهر رمضان ، فقال : هل غيره شئ ؟ فقال : لا ، إلا أن تتطوع : فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد ولا أنقص ، فقال : صلى الله عليه وآله قد أفلح ان صدق " ( 2 ) ( 22 ) وروي في الجمع بين الصحيحين عن مورق العجلي قال : قلت لابن عمر ، تصلي الضحى ؟ قال : لا ، قلت ، فعمر ؟ قال : لا ، قلت : فأبو بكر ؟ قال : لا قلت : فالنبي صلى الله عليه وآله ؟ قال : لا أخاله " ( 3 ) ( 4 ) ( 23 ) وروي أيضا عن مسند عايشة قالت : إن النبي صلى الله عليه وآله ما صلى صلاة الضحى ( 5 )

--> ( 1 ) وهذا دال على أن القنوت لا يكون بعد الركوع ( معه ) ( 2 ) صحيح مسلم ، كتاب الايمان ، ( 2 ) باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الاسلام ، حديث 8 . ( 3 ) مسند أحمد بن حنبل ج 2 : 23 و 45 ( 4 ) هذا يدل على أن صلاة الضحى لم تكن معلومة من السنة بين الصحابة فتكون بدعة ( معه ) ( 5 ) مسند أحمد بن حنبل ج 6 : 31 عن مسند عايشة ، ولفظ الحديث : ( عن عايشة ، قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم يصلى الضحى ، إلا أن يقدم من سفر فيصلى ركعتين )